الحر العاملي

167

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ذكر الشيخ أنه يحتمل أن يكون ورد مورد التقية ، ويمكن أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكر ، لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة ، إنتهى . ونقل المحقق في ( المعتبر ) عن ابن الجنيد أنه قال : الكر قلتان ومبلغ وزنه ألف ومأتا رطل . وعن ابن دريد أنه قال : القلة في الحديث من ( قلال هجر ) وهي عظيمة ، زعموا أن الواحد تسع خمس قرب ( 2 ) إنتهي . ثم إن اختلاف أحاديث الأشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفة وثقلا ، والحمل على اختلاف الأشبار طولا وقصرا ، والحمل على أن الأقل كاف واعتبار الأكثر على وجه الاستحباب والاحتياط . ذكره جماعة من علمائنا ، وهذا هو الأقرب . والله الأعلم ( 3 ) . 11 - باب مقدار الكر بالأرطال ( 416 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي ( عبد الله عليه ) السلام قال : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومأتا رطل .

--> ( 2 ) المعتبر : 10 . ( 3 ) في هامش المخطوط ، منه قده ما نصه : ( ذكر جميع من الأصحاب إن المعتبر في الكر مكسره ، لأن ( في ) للضرب . ذكره الشهيد في الذكرى ( 8 ) وغيره ، والحديث الأول يحتمل التوفيق بينه وبين الثاني بالحمل على المستدير فيضرب نصف القطر في نصف المحيط والمجموع في العمق يبلغ سبعا وعشرين فإن المحيط إذا كان تسعة أشبار يكون قطره ثلاثة وهي سعته فنضرب واحدا ونصفا في أربعة ونصف والمجموع في 4 ، ويحتمل رواية الثلاثة أشبار ونصف ذلك أيضا فيكون المحيط 10 ونصفا نضرب خمسة وربعا في واحد وثلاثة أرباع والمجموع في ثلاثة ونصف فلا يزيد عن ثلاثين الا شبرا فيقارب الروايتين الأخرتين ) . الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 : التهذيب 1 : 41 / 113 ، والاستبصار 1 : 10 / 15 .